دعوات لحماية حقوق معتقلي الرأي يُقابلها تجاهل من السلطات الإماراتية
ممارسة السلطات الإماراتية لسياسة التعذيب ضد السجناء صارت نهجا يكشف حجم المعاناة التي يعانيها كل الذين يتم اعتقالهم وعلى وجه الخصوص السجناء السياسيون و سجناء الرأي ورغم ان جميع أشكال التعذيب محظورة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي انضمت إليها دولة الإمارات في يوليو 2012.
سياسة التعذيب ضد الإماراتيين وغير الإماراتيين
ممارسة السلطات الإماراتية لسياسة التعذيب ضد السجناء صارت نهجا يكشف حجم المعاناة التي يعانيها كل الذين يتم اعتقالهم وعلى وجه الخصوص السجناء السياسيون و سجناء الرأي ورغم ان جميع أشكال التعذيب محظورة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي انضمت إليها دولة الإمارات في يوليو 2012.
منذ 2011 انتهجت الدولة سياسة القمع و الاعتقال التعسفي ضد النشطاء ولم يكن اعتقالهم كاف حيث أن سجناء الرأي في الإمارات يتعرضون للتعذيب منذ لحظة اعتقالهم والتحقيق معهم وداخل الزنازين. ففي عام 2015، اعتقلت قوات الأمن باستعمال القوة الدكتور ناصر بن غيث واختطفته بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير. أثناء احتجازه لأكثر من سنة قبل صدور الحكم عليه، تعرض الدكتور بن غيث للتعذيب الجسدي والضرب والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع. حكمت دولة الإمارات في نهاية المطاف عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في حكم نهائي من محكمة الاستئناف في أبو ظبي في 27 مارس 2017، على الرغم من مخالفات الإجراءات القانونية الواضحة. وقبل تسعة أيام من صدور هذا الحكم، اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور واختطف باستعمال القوة. وأثناء اعتقاله، تعرض منصور للتعذيب وسوء المعاملة. في 29 مايو 2018، حكمت الإمارات على منصور بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “إهانة” مكانة الإمارات ومكانتها ورموزها بما في ذلك قادتها” و”السعي إلى إلحاق الضرر بعلاقة الإمارات مع جيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي “.
وقد ألقت تقارير حقوقية الضوء على الوجود المحتمل للسجون السرية التي تديرها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، وأعمال التعذيب المروعة التي وقعت في هذه المنشآت. على الرغم من الادعاءات الموثوقة والمفصلة، فإن الولايات المتحدة لا تزال تغض الطرف وتفند أي اتهامات بأرتكاب أعمال سيئة من طرف شريكها الخليجي.
هذه الادعاءات القائلة بممارسة الإمارات العربية المتحدة للتعذيب، إلى جانب إنكار الولايات المتحدة، ليست جديدة. في عام 2017، أصدرت وكالة أسوشيتد برس تقارير مماثلة تشير إلى أن الأفراد كانوا معصوبي الأعين، كما تم ضربهم، وحشرهم في حاويات الشحن، والاعتداء عليهم جنسيا بالإضافة إلى حرقهم في السجون السرية التي تديرها الإمارات في اليمن. كان هناك إشارة ضمنية أن هذه الأعمال وقعت بمعرفة ومشاركة قوات الأمن الأمريكية. ردا على هذه النتائج، قالت كبيرة المتحدثين باسم وزارة الدفاع الأمريكية في ذلك الوقت، دانا وايت، “نحن دائما نلتزم بأعلى معايير السلوك الشخصي والمهني. لن نغض الطرف، لأننا ملزمون بالإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان “.
يتواجد المئات من المعتقلين من أبناء محافظة عدن ومحافظات أخرى في معتقلات وسجون سرية تديرها الإمارات جنوب اليمن، وتمنع أقارب المعتقلين والمخفيين قسرا من زيارتهم، خاصة من يتم تحويلهم إلى معتقلات تقع في معسكر القوات الإماراتية بمديرية البريقة. كما يتواجد المئات من المعتقلين الآخرين في سجون تابعة للمليشيات الموالية للإمارات في المحافظات اليمنية الجنوبية و بعض هذه المعتقلات سرية، لا يعلم عنها أحد شيئا.
وقد نفذت أمهات المخفيين قسراً بالسجون السرية التابعة للإمارات وقفات احتجاجية باليمن للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم المخفيين قسرا،رُفعت لافتات عليها شعارات تُحمّل وزارة الداخلية مسؤوليتها عن مصير المخفيين قسرا والمعتقلين تعسفياً وذلك عقب تصريح قيادات وزارة الداخلية بأن كل السجون تخضع لها وتأكيدها بعدم وجود أي سجون سرية وأن كل السجون الموجودة هي رسمية وتقع ضمن مسؤولية الحكومة.
مصير مجهول لمواطنيْن أردنييْن في الإمارات
أعرب خبراء من الفريق الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في قرار صادر عنهم عن تنديدهم باحتجاز أردنيين، يعيشان ويعملان في أبو دبي في مجال تقنية المعلومات،حيث جرى و بأمر تعسفي توقيف بهاء مطر وماهر أبو شوارب في أكتوبر 2015، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات في ديسمبر 2017 ، على أساس اعترافاتهما المنتزعة تحت التعذيب.
وقد قامت مجموعة مسلحة من قوات أمن الدولة بالقبض على مطر وأبو شوارب دون مذكرة توقيف أو تويضيح أسباب هذا الإجراء. ثم تم نقلهم قسراً إلى مكان مجهول ، حيث احتُجزا في السر لمدة ثلاثة أشهر.
وقد تبين ان كل من مطر وأبو شوارب قد تعرضا للتعذيب وأجبرا على توقيع اعترافات تحت الإكراه. وأفاد مطر أنه جُرِّد من ملابسه بالقوة وضُرب على جميع أنحاء جسمه، وأُجبر على البقاء في أوضاع مؤلمة لساعات وهدد بإلحاق الأذى بعائلته. أما أبو شوارب فكان نصيبه الضرب إلى أن فقد وعيه، وهدد بالاغتصاب، وحرم من تناول أدويته. ونقل مراراً إلى المستشفى لتلقي الإسعافات وخضع لثلاث عمليات جراحية نتيجة لإصاباته البليغة الناتجة عن أعمال التعذيب .و لم تكتف السلطات بهذا الحد حيث طالت الانتهاكات أقارب مطر وأبو شوارب حيث تعرضوا لأفعال الترهيب والمضايقة لثنيهم عن إلحاحهم في الحصول على معلومات حول مصير الرجلين ومكان تواجودهما.
كما تم طرد السلطات أفراد عائلة مطر من الإمارات،في نوفمبر 2015، بعد أن أعطتهم مهلة قصيرة لمغادرة البلاد. و في سبتمبر 2016 ذهب عم مطر لزيارته، ليتلقى بدوره تهديدات وأُمر بعدم العودة.
وبالمثل، حينما سعى شقيق أبو شوارب لمعرفة مصيره ومكان وجوده، تم توقيفه من طرف قوات الأمن، واستُجوب لعدة ساعات، ثم أجبر تحت التهديد على التوقيع على إقرار لم يُسمح له بالاطلاع عليه.
و بعد انطلاق محاكمة الرجلين أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في الإمارات في 2017 و التي غابت فيها كل معايير المحاكمات العادلة و الشفافة حيث لم يُسمح للضحيتين بتوكيل محام إلا بعد أن انطلقت محاكمتهما بالفعل، إضافة إلى أن الجلسات كانت مغلقة، ولم يُسمح لفريق الدفاع بالاطلاع على الأدلة التي تجرم المتهمين أو تقديم أي أدلة تبرئهما,صدر حكم على مطر وأبو شوارب في 26 ديسمبر 2017 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (300 ألف دولار)، على أساس تهم تتعلق بالإرهاب. ولم تبلغ السلطات الإماراتية عائلاتهما بطبيعة التهم الموجهة إليهما.
عقوبات جديدة على حرية التعبير في الإمارات
تثبت السلطات الاماراتية في كل فرصة ان حرية التعبير هي عدوة الحكومة الأول وأن كل الذين يمارسونها يجبوا أن يعاقبوا ولذلك في كل مرة تضفي القوانين المعدلة في اطار هذا الموضوع قيدا جديدا على النشطاء و كل الذين يؤمنون بحرية التعبير.
فقد صدر مرسوم تعديل بقانون اتحادي رقم /2/ لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد (26)، و (28)، و(42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم /5/ لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمواد التالية.
تستبدل المادة (26) بموجب نص المرسوم بالنص التالي : “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز أربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية.. معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”.
وتابعت المادة: “وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية”.
وأضاف التعديل: “وللمحكمة – في غير حالات العود- بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ان لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة”.
وكانت المادة تنص: ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، وذلك لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها ، أو لاستقطاب عضوية لها ، أو ترويج أو تحبيذ أفكارها ، أو تمويل أنشطتها ، أو توفير المساعدة الفعلية لها ، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات ، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”.
كما استبدلت المادة (28) حسب المرسوم الجديد بالنص التالي: “يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات او أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون”.
أما نص المادة(28)، فكان: “يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال ، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى ، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام”.
وتمحور التعديل الأخير في مرسوم التعديل، باستبدال المادة (42) بالنص التالي: “مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة /121/ من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها”.
وكان نص المادة (42): “تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها”.
يعتبر مثل هذا التعديل مساسا صارخا بحرية التعبير حيث انه يعد تهديدا مباشرا لكل نشاط حقوقي حيث ان هذه العقوبات الجديدة المشددة سوف تزيد من حالات تجريم استعمال المواقع الاجتماعية الالكترونية وهو ماسيثير حفيظة المنظمات الحقوقية و النشطاء باعتباره يحكم قبضة السلطات الاماراتية على النشاط الحقوقي و ممارسة حرية التعبير .
في الوقت الذين يتضامن فيه النشطاء مع معتقلي الرأي في الإمارات, تحرمهم السلطة من قرار العفو
مع كل مايتعرض له معتقلي الراي من انتهاكات طالت بدورها معتقلات الراي يواصل حقوقيون و نشطاء عرب و أجانب تعبيرهم عن دعمهم الكامل لقضية المعتقلين من خلال الوقفات الاحتجاجية و الدعوات المطالبة باافراج عنهم.
وشهدت العاصمة البريطانية لندن في أكثر من مرة وقفات تضامن مع معتقلي الرأي ومن أجل التحسيس بما تتعرض له سجينات اماراتيات من سوء المعاملة و الانتهاكات الحقوقية .
وقد نظمت الحملة الدولية للحرية في الإمارات هذه التظاهرة خاصة بعد التسريبات الصوتية لبعض السجينات من داخل السجن والتي كشفت هول ما يواجهنه من ظلم و تعذيب و تنكيل على يد سلطات السجن. خاصة بعد التسريبات من داخل السجون الاماراتية التي ظهرت للعلن بعد أن تم تهريبها من سجن الوثبة في أبوظبي، وهي تشرح بالتفصيل ممارسات التعذيب والظروف اللاإنسانية والمعاملة المهينة التي تجبر السجينات على تحملها في الإمارات العربية المتحدة.
ولكن حتى مع حلول المناسبات التي تسارع فها الدولة لاصدار عفو رئاسي لمجموعة من المعتقلين فان السلطات تتعمد تجاهل معتقلي الرأي و تحرمهم من العفو الذي هو في امس الحاجة له باعتبارهم لم يرتكب أي جريمة سوى أنهم عبروا عن رأيهم و طالبوا بالتغيير.يذكر ان اكثر من 200 معتقل رأي يقبعون في سجون الدولة من سنوات بأحكام تترواح بين 15 سنة و 3 سنوات دون الغرامات المالية و سحب الجنسيات و التضييق على أهاليهم.
يذكر انه في عيد الاضحى لهذا العام أصدر الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان أمرا بالإفراج عن 704 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة كما تكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذًا لتلك الأحكام. يبدو أن هذا الأمر بالافراج عن سجناء و منحهم فرصة جديدة لحياة كريمة استثنى كما كل عام معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون الدولة منذ سنوات لأنهم عبروا عن رأيهم بطريقة سلمية في عدد من القضايا الداخلية أو السياسة الخارجية للدولة ولم يرتكبوا أي جنح أومخالفات تستوجب اعتقالهم رغم المناشدات الدولية للإفراج عنهم، ورغم وجود عدد من المعتقلين يعانون من تردي حالتهم الصحية نتيجة ظروف الاعتقال.
عريضة من أجل وقف معاناة معتقلات الرأي
كان مركز الإمارات لحقوق الإنسان قد أطلق عريضة الكترونية رفضا لما تتعرضه معتقلات الراي من معاناة و انتهاكات داخل السجون وتوجه بها لحكام الدولة من أجل التدخل لوقف كل الممارسات الانتقامية ضدهن.
وقد كشفت مجموعة من التسريبات في الآونة الأخيرة حجم معاناة المعتقلة أمينة العبدولي وعلياء عبد النور ومريم البلوشي مما أدى لتدهور وضعهن الصحي وتردي حالتهن النفسية خاصة مع حرمانهن من أبسط حقوقهن الأساسية داخل السجن.
ان الوضع المزرى داخل السجن من اهمال طبي وغياب للمرافق الأساسية التي تحتاجها السجينات بالإضافة للإهانات والتعذيب الذي يتعرضن له لا يطال فقط حياتهن ويهددها بل يؤثر بشكل سيء حتى على عائلاتهن ويمس من سمعة دولة الإمارات بصفة مباشرة.
هنا نص العريضة : http://echr.org.uk/ar/issues-news-campaigns/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8…