تقرير “الكرامة” حول انتهاكات حقوق الانسان في الإمارات لسنة 2016

واصلت الكرامة في العام 2016، توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، فضلا عن انتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحق في التنقل. ولم تبدِ الحكومة رغبتها في التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

واصلت الكرامة في العام 2016، توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، فضلا عن انتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحق في التنقل. ولم تبدِ الحكومة رغبتها في التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سواء بالرد على مذكراتها أو بتقديم معلومات حقيقية في هذا الخصوص، لا سيما المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي لم تكشف بشأنها أية معلومات حول مصير ومكان احتجاز الضحايا.
رغم سجلها الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، ستستمر عضوية دولة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان حتى العام 2018 على أقل تقدير. وفي يونيو 2016، عبرت عن «التزامها مع الأمم المتحدة» بالتبرع بمبلغ 22 مليون دولار أمريكي، لتشييد «صالة الإمارات» داخل قصر الأمم في جنيف.
ظلّ المدافعون عن حقوق الإنسان عرضة للاضطهاد والقمع والعقاب بتجريدهم من جنسيتهم. وتوظف السلطات برامج تجسس ذكية بزعم مكافحة الإرهاب، إلا أنها في الواقع وسيلة لجمع المعلومات عن المواطنين وكمّ جميع الأفواه المعارضة. فمثلا برنامج بيغاسوس الذي استُخدم ضد أحمد منصور، المدافع عن حقوق الإنسان، يسمح لمشغله بتسجيل المكالمات الهاتفية ومتابعة الرسائل النصية، بما فيها الرسائل الصادرة من تطبيقات مشفرة مثل الفايبر أو الواتسآب. ويمكنها أيضاً نسخ قائمة الأسماء وتصفّح البريد الإلكتروني إضافة إلى اقتفاء الأثر وتشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون. وقد كشفت بعض الفواتير المسربة في يوليو 2015 والمرسلة من قبل فريق القرصنة، أن هذا البرنامج استخدم أيضاً لمراقبة منصور، وأن دولة الإمارات هي ثاني أكبر عملائه لعام 2015، حيث دفعت ما يفوق 634500 دولار أمريكي لتشغيله للتجسس على قرابة 1100 شخص.
كذلك في هذا العام، حذت الإمارات حذو العديد من جاراتها، وعمدت باطّراد إلى عقوبة التجريد من الجنسية بذريعة الحفاظ على «الأمن القومي»؛ لقمع الأصوات المعارضة، في انتهاك واضح للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً.
وأخيراً، اتسمت السياسة الخارجية للبلاد في العام 2016 أيضاً، بدعمها للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وبدورها العسكري ضمن قوات التحالف بقيادة السعودية التي تشن عمليات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن. كما تشارك أيضاً في عملية دولية، تضمّ قوات بريطانية وفرنسية وأمريكية، لدعم الجنرال خليفة حفتر في ليبيا في مواجهة ميليشيات مناهضة له شرقي ليبيا.

تعديل قانون العقوبات يعرض الحقوق والحريات الأساسية للخطر

أصدر الرئيس الإماراتي، بتاريخ 18 سبتمبر 2016، مرسوماً قانونياً يحمل الرقم 7 لسنة 2016، بشأن تعديل قانون العقوبات. ونص على تعديل 132 مادة وإضافة 34 أخرى، معرضا بذلك حقوق الإنسان الأساسية للخطر، لا سيّما الحق في الحياة والحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
أثار القانون الجديد قلق الكرامة بسبب توسيعه نطاق تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل مجموعة كبيرة من الجرائم. وكان المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا قد أوصى بحصر تطبيق هذه العقوبة على «الجرائم الخطيرة» التي «ثبت فيها وجود نية القتل وأدت إلى فقدان الحياة»، في حين يعاقب القانون الإمارتي على «التخطيط» لبعض الجرائم بعقوبة الإعدام. فعلى سبيل المثال، تنصّ المادة 175 على عقوبة الإعدام لأي شخص حاول الاعتداء على سلامة رئيس الدولة، سواء نُفّذت الجريمة أم اقتصرت على مرحلة التخطيط. 
علاوة على ذلك يقيّد القانون الجديد ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ويقضي بعقوبة الإعدام في حق المتهمين بإنشاء أو الانضمام إلى «منظمات» تهدف إلى «الإطاحة بالحكومة» أو «تهدد أمن الدولة».
من ناحية أخرى، ينص القانون الجديد بالسجن على عقوبة السجن من 15 إلى 25 سنة كل من «أهان رئيس الدولة» ومن 10 إلى 25 سنة كل من «سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها». يقيّد هذا النوع من الأحكام حرية النقد السلمي وينتهك حق الأفراد في التعبير عن آرائهم حول الحكومة وسياساتها.
وأخيراً، تنص المادة 201 مكرر (7) من قانون العقوبات المعدّل على ترحيل أي شخص أدين بارتكاب جرائم تهدد «أمن الدولة» خارج البلاد بعد إتمام عقوبته. ويعتبر هذا الإجراء شبيهاً بسحب الجنسية، فكل فرد غير مرغوب فيه من قبل الدولة يجرّد من حقوقه السياسية والمدنية.
وعموماً، فإن أحكام قانون العقوبات الجديد الفضفاضة والمبهمة تفتح المجال وتشجع، على انتهاك حقوق الإنسان الأساسية. لذلك ينبغي مراجعة التعديلات المقيدة للحريات الأساسية واستبدالها بأخرى واضحة المعالم لا تمس جوهر الحريات.

انتهاك الحق في حرية التعبير

تابعت الكرامة خلال العام 2016، رسالتها في توثيق المحاكمات غير العادلة بحق الإماراتيين بسبب ممارستهم حقهم الأساسي في حرية الرأي والتعبير. وتدل تلك الحالات على ضراوة حملة القمع التي تشنها الحكومة على كل منتقد لسياساتها، لا سيما النشطاء ودعاة الإصلاح. وبخاصة من خلال المحاكمات المسيسة والجائرة؛ التي تصدر عنها عقوبات قاسية كالحظر من السفر والتجريد من الجنسية كما فعلت مع البعض منهم.
وخير دليل على هذه المحاكمات على وفرتها، قضية الصحافي الأردني تيسير النجار ، الذي تمّ استدعاؤه إلى قسم التحقيق الجنائي في أبو ظبي في ديسمبر 2015، ولدى وصوله إلى المركز، ألقى أفراد من قوات أمن الدولة القبض عليه واقتادوه إلى مكان مجهول. احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من شهرين، إلى أن سُمح له في 18 فبراير 2016، بالاتصال بأسرته وإبلاغها عن احتجازه في سجن الوثبة بأبو ظبي. ويعزى اعتقاله إلى منشور له على الفيسبوك في العام 2014، قبل توجهه إلى الإمارات، انتقد فيه دعمها لما تقوم به مصر في غزة، ذلك أن التحقيق كان يدور بشكل أساسي، حول ذاك المنشور. اليوم، وبعد مرور أكثر من عام على اعتقاله، لم يوجّه له أي اتهام رسمي ولم يُسمح له بالتواصل مع محام ولم يتم بعد تحديد موعد لمحاكمته.
هناك قضية أخرى تتعلق بالناشط المعروف والأستاذ الجامعي ناصر بن غيث ، الذي اعتقلته قوات أمن الدولة في 18 آب عام 2015، واختفى زهاء ثمانية أشهر، قبل أن يحال على غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في 4 نيسان/أبريل 2016. اتّهم بن غيث بـ «التعاون مع حزب الأمة» و «نشر مقالات أكاديمية تنتقد السياسات الحكومية» وهو ما رأت فيه السلطات «تحريضا للرأي العام ضد الدولة» و «تقويضاً للوحدة الوطنية» و»إثارة لاضطرابات مدنية وسياسية». وبما أن السلطة في الإمارات تصنف حزب الأمة بالتنظيم الإرهابي، فقد حوكم بن غيث بناء على القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الجرائم الإرهابية. كما أدين أيضاً بموجب المادتين 26 و28 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتعبيره عن رأيه عبر الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويخشى أن يصدر في حقه حكم بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً.
يوفر قانون مكافحة الإرهاب تعريفاً فضفاضاً وغير واضح لهذه الجريمة، ويُستند إليه كأساس قانوني في محاكمة المعارضين السياسيين السلميين. ويبقى قانونَ مكافحة الجرائم الإرهابية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات أدوات السلطة المفضلة لقمع المعارضين السياسيين والمدونين الناشطين على الشبكة أو أي شخص يعبّر عن رأي مخالف.

الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ممارسة منهجية لإسكات المعارضة

تتفشى في البلاد ممارسة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ولفترات طويلة. ويعتمدها جهاز أمن الدولة كاستراتيجية قمعية لبثّ الخوف في النفوس وإسكات المعارضين والإصلاحيين والناشطين الحقوقيين، فضلاً عن المحامين الذين يدافعون عن ضحايا هذه الانتهاكات. في حين ترى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أن جميع أشكال الاعتقال السري ترقى إلى جريمة الاختفاء القسري وهو، بطبيعة الحال احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.
وأكثر من يعمد إلى استخدام الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي هو جهاز أمن الدولة الذي تشرف عليه وزارة الداخلية ويقدّم تقاريره مباشرة إلى رئيس الاتحاد. ولا يخضع جهاز أمن الدولة لأية رقابة قضائية مستقلة ويملك مرافق احتجاز سرية خاصة به. ناهيك عن أن المحاكمات التي تجري أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية تعتبر أحكامها نهائية وملزمة وتتميز بانتهاكها الجسيم لحقوق الإنسان الأساسية.
لاحظت الكرامة شيوع ممارسة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي خلال مرحلة التحقيق، مع ما يرافقها من تعذيب بغية حمل المحتجزين على الإدلاء باعترافات تدينهم. ممارسة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لا تهيّئ بيئة مشجعة على ممارسة التعذيب فحسب، بل قد ترقى بحد ذاتها إلى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهو ما حصل مع كل من الصحفي تيسير سلمان الذي اختفى لمدة ثلاثة أشهر والدكتور ناصر بن غيث الذي اختفى  طيلة ثمانية أشهر، حيث أكد كل منهما تعرضه للتعذيب أثناء الاستجواب بغرض انتزاع اعترافات كاذبة منه.

المصدر: https://www.alkarama.org/alkpages/annrep2016/uae2016_ar.html

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى