تقرير حول أوضاع السجون في دولة الإمارات العربية المتحدة

تفاخر سلطات الإمارات العربية المتحدة من خلال تقريرها الثاني للاستعراض الدوري الشامل المؤرخ في 2 نوفمبر 2012 بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وبناء قدرات المنتسبين لوزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان ودراسة انضمامها لاتفاقيات أممية وتركيز هيئات حقوقية رقابية وتقدمها في سلم المؤشرات الدولية ومساهمتها السخيّة في تمويل الصندوق الأممي الخاص بالتبرعات لضحايا التعذيب.

اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري 

تفاخر سلطات الإمارات العربية المتحدة من خلال تقريرها الثاني للاستعراض الدوري الشامل المؤرخ في 2 نوفمبر 2012 بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وبناء قدرات المنتسبين لوزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان ودراسة انضمامها لاتفاقيات أممية وتركيز هيئات حقوقية رقابية وتقدمها في سلم المؤشرات الدولية ومساهمتها السخيّة في تمويل الصندوق الأممي الخاص بالتبرعات لضحايا التعذيب.

غير أنّ ما يقع في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة كانت علنية أو سريّة من تعذيب ومن معاملة أو عقوبة لاإنسانية أو مهينة أو حاطّة من الكرامة وباقي الانتهاكات الجسيمة يقطع بالتباعد بين ما تصرّح به سلطات الإمارات وما يقع على أرض الواقع .

فلقد تخلّت السجون الإمارتية عن وظيفتها في إصلاح المساجين وتأهيلهم ومرافقتهم من أجل إعادة إدماجهم كلّما تعلّق الأمر بالسجناء من المعارضين والناشطين حقوقيا.

وكثيرا ما تقوم سلطات الإمارات العربية المتحدة بخرق كافة المبادئ والقواعد ذات الصلة بالاحتجاز أو السجن من مثل المهمة التأهيلية والإصلاحية للسجون والتي أكّدت عليها المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي لم تنضم له الإمارات ولم تصادق عليه حتى هذا التاريخ.

كما نجد خرقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي صادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره عدد 663 المؤرخ في 31 يوليو 1957 ونجد من ضمنها القاعدة عدد 24 والتي أكّدت على أن ” يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني “.

كما خالفت سلطات الإمارات العربية المتحدة أحكام المادة 2 من مدوّنة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 ديسمبر 1979 والتي أوجبت على مأموري الضبط القضائي ” احترام وحماية الكرامة الإنسانية والحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها لدى جميع الأشخاص “.

ورغم اتجاه المجتمع المتحضر والمتمدن إلى تركيز تدابير غير احتجازية وتعرف بقواعد طوكيو كبدائل فعالة للسجن وتمكين السلطات من تكييف العقوبات الجنائيـة بحسب احتياجات الفرد على النحو الذي يتناسب والجريمة المرتكبة من أجل إبقائه حرا وتمكينه من ثم من مواصلة العمل والدراسة والحياة الأسرية نجد دولة الإمارات تتجه في الاتجاه المعاكس بالتشديد على السجناء من المعارضين والناشطين الحقوقيين والمدونين وفيهم خبراء ومحامون وأكاديميون وقضاة سابقون وغيرهم من نخبة دولة الإمارات وخيرتها والذين يقبعون في السجون بعد مخاطبتهم لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالمبادرة بإصلاحات سياسية والتمكين للحقوق والحريات بالإمارات .

ولقد تعرّضوا قبل إيداعهم سجون الإمارات ومنها سجن الوثبة والرزين والصدر للاختفاء القسري والاعتقال التعسّفي بمراكز احتجاز سريّة كما تعرّضوا للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي نالت من أمانهم وحريتهم وآدميتهم كما طالت البعض منهم أحكاما جائرة نهائية صدرت عن قضاء أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في محاكمة تفتقر لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة.

وتواصل التنكيل بمعتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين بعد إيداعهم بسجون الرزين والوثبة وحرمانهم من جميع الحقوق المخولة للمساجين.

وخصّت سلطات الإمارات المعتقلين ضمن القضية المعروفة “إمارات 94 ” بالتشديد والتنكيل وغير ذلك من ضروب التضييق والمعاملة المهينة وتواصل السلطات ممارسة هذه الانتهاكات والنيل من حقوق كل من يعتقل بسبب آرائه في هذه القضية وغيرها. 

كما تعمد سلطات السجون إلى انتهاك حقوق معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان وأهاليهم فحوّلت سلطات الإمارات سجونها إلى سجون سيئة السيرة والسمعة وسجون كريهة دفع بالبعض إلى تسمية سجن الرزين على سبيل الذكر «بغوانتنامو الإمارات”.

1 – أهداف التقرير ومنهجيته

يحرص هذا التقرير على أن ينقل ما يقع داخل سجون الإمارات من انتهاكات لحقوق الإنسان ولحقوق المساجين وخاصة المعارضين منهم والناشطين الحقوقيين في خرق للدستور الإماراتي والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ويستند هذا التقرير لجملة الشكاوى والمظالم التي وصلت للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من سجناء إمارتيين وغير إمارتيين ومن أهاليهم ومن ناشطين حقوقيين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يستند إلى تقارير منظمات حقوقية دولية رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة وتقرير المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء والمحاماة بعد زيارتها سنة 2014 لدولة الإمارات وتقارير صدرت عن الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والبرلمان الأوروبي.

ويتناول التقرير الإطار التشريعي المنظم للسجون بدولة الإمارات ومدى تطابقه مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي صادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره عدد 663 جيم المؤرخ في 31 يوليو 1957 ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي اعتمدت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 43/173 بتاريخ 9 ديسمبر 1988 والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء  والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 45/111 بتاريخ 14 ديسمبر 1990.

كما يعدّد التقرير جملة الانتهاكات التي نالت من حقوق سجناء الرأي والناشطين الحقوقيين القابعين في السجون بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويختتم التقرير بعرض مجموعة التوصيات التي من شأن الالتزام بها أن يرفع الانتهاكات التي طالت المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين ويضمن عدم تكرارها ويحسّن من أوضاع السجون والسجناء ويجعلها حافظة لكرامة المساجين ولآدميتهم.

  2 – الإطار التشريعي الخاص بالسجون وبمعاملة السجناء بدولة الإمارات العربية المتحدة 

دستور الإمارات العربية المتحدة 

لقد تطرّق الدستور الإماراتي إلى مجموعة حقوق وحريات لها علاقة بشكل غير مباشر بحقوق المساجين ومنها ” ألا يعرّض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة من الكرامة ” (المادة26) ومنع ” إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا ” (المادة28) ودسترة حقّ ” كلّ إنسان بأن يتقدم بالشكوى إلى جهات مختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب ” (المادة41).

قانون اتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية

والذي قرّر تبعية المنشآت العقابية لوزارة الداخلية ( المادة 4 ) كما قررّ رقابة النيابة العامة على المنشآت العقابية ( المادة 10) وعدّد مجموعة من الحقوق للمساجين أهمّها الحقّ في التقدم بشكاوى وتبليغها للنيابة العامة ( المادة 9 – 11 ) وفي مقابلة عضو النيابة العامة وغير ذلك من الجهات التفتيشية ( المادة 10 ) والحقّ في الملابس والغذاء وفي مقابلة زائريهم والحق في مقابلة المحامي على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة ( المادة 23 ) والحق في الرعاية الصحيّة والتفقد الصحي للمنشأة العقابية وعيادة خاصة بالسجن وسجل خاص بالوضع الصحّي للمسجون والإفراج الصحي ( المادة 29 – 30 – 32 ) والحق في الحصول على أدوات النظافة والرياضة وساعتان في الهواء الطلق ( المادة 30 ) والحق في مكان تقام فيه الصلوات وفي تعليم وتدريب مهني وفي الكتب والصحف والمجلات .

كما تناول القانون في فصله الخامس تأديب المساجين وسلّم العقوبات وأكّد على ” واجب إجراء تحقيق يتضمّن مواجهة المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ( المادة 39).

وجاءت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 43 وبتاريخ 12 سبتمبر 1995 لتتناول جميع الحقوق بكثير من التفصيل. 

للاطلاع على التقرير كاملا الرجاء الضغط على الرابط :http://www.ic4jhr.org/ar/activites-ar/reports/517-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%…

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى